البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (٩٤٦)
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَقُولُ : " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ فِي الْوُضُوءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَنَوَّرُ
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُورِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ
وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَمَسَحَ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ يَحيَى بنِ إِسحَاقَ الحُلوَانِيُّ ثَنَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ أَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُوسَى بنُ مَروَانَ الرَّقِّيُّ وَمَحمُودُ
يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ
كَانَ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي كِسَاءٍ أَبْيَضَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ
نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيَتَأَخَّرْ
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ