أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام
٢٬٩١٢ حكمفِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ
الْمِيرَاثُ لَهُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ
الْوَلَاءُ لِمَنِ اشْتَرَى
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا عَتَقَتْ ، خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا مَوْلًى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " ، أَوْ قَالَ : " لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ شُعَيبِ بنِ أَبَانَ البَصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ