المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 10 · ص 439 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 4237 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4907
شرح مشكل الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
السند
فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ يَعْنِي يَعْقُوبَ، عَنْ مِقْسَمٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
.
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ إِذَا ثَبَتَ كَانَ الَّذِي فِيهِ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ فِي السَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ فِيهَا ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةً عَنْ مَا كَانَ مِنْهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً لَا لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِتَكُونَ قُرْبَةً لَا كَفَّارَةً .