أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان
٢٬٢٨٠ حكملَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا
الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
الْكُبْرَ الْكُبْرَ
اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ [فِي] السَّجْدَةِ الْأُولَى
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الرَّوَاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ وَيَزِيدُ بنُ مَوهَبٍ وَعَبدُ اللهِ بنُ عَبَّادٍ البَصرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ ، فَاغْتَسِلُوا
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيرِيَةُ عَن مَالِكٍ عَنِ الزُّهرِيِّ
بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ
كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ
أَلْقِهِنَّ عَلَى بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ
هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ
يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَّرَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
يَا غُلَامُ ، أَرْحِلْ لَنَا ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً