موطأ مالك— النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاورواه مالك عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
موطأ مالك— ما يكره من بيع التمروكلها صحاح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ
موطأ مالك— بيع الذهب بالورق عينا وتبرارواه يحيى القطان وأصحاب الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطا
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا
موطأ مالك— ما لا يجوز من بيع الحيوانقال والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
موطأ مالك— بيع الحيوان باللحمتفرد به يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عنه ولم يتابع عليه و
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
موطأ مالك— الملامسة والمنابذةيرويه مالك بن أنس واختلف عنه فرواه محمد بن محمد بن سليمان ال
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
موطأ مالك— ما جاء في إفلاس الغريملا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
موطأ مالك— ما جاء في إفلاس الغريميرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأيوب السختيا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
موطأ مالك— ما يجوز من السلفأصح يعني قول من قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
موطأ مالك— ما لا يجوز من السلفالصحيح عن نافع عن ابن عمر موقوفا
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ
موطأ مالك— ما لا تقع فيه الشفعةرواه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن حزم عن أبان
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
موطأ مالك— الترغيب في القضاء بالحقأما هشام بن عروة فاختلف عنه أيضا فرواه مالك بن أنس وسعيد بن
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
موطأ مالك— القضاء باليمين مع الشاهدورواه ابن جريج ومالك بن أنس والدراوردي وإسماعيل بن جعفر وعمر
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
موطأ مالك— ما لا يجوز من غلق الرهنوالصواب عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلا
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
موطأ مالك— القضاء في المنبوذرواه الزهري واختلف عنه فرواه محمد بن بشر وحفص بن غياث عن عبي
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
موطأ مالك— القضاء في عمارة المواتوالصحيح عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، فَهِيَ لَهُ
موطأ مالك— القضاء في المرفقيرويه الزهري واختلف عنه فرواه سفيان بن عيينة وزياد بن سعد وس
مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
موطأ مالك— القضاء في اللقطةيرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن واختلف عنه عن يزيد مولى المنبع
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
موطأ مالك— القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدىيرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إبراهيم فاختلف عنه في
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
موطأ مالك— ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالوليرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه وكيع وجرير وعبد الله بن
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
موطأ مالك— جامع القضاء وكراهيتهالقول قول زهير ومن تابعه عن عبيد الله
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ
موطأ مالك— عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقوالصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا ف
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا
موطأ مالك— مصير الولاء لمن أعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
موطأ مالك— مصير الولاء لمن أعتقتفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا ع
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
موطأ مالك— ما جاء في الرجميرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا