سنن البيهقي الكبرى— باب خروج الصبيان إلى العيدفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ فِي الْعِيدَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيوفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعلي
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاضعيف لا يصلح للاحتجاج
أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمإسناده حسن
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمإسناده حسن
كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأفي إسناده انقطاعا
مَنْ عَادَ مَرِيضًا فَلَا يَزَالُ فِي الرَّحْمَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل في سند حديث أبي موسى ومعاذ المذكور طلحة بن يحيى وهو مختلف في
لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل في سند حديث أبي موسى ومعاذ المذكور طلحة بن يحيى وهو مختلف في
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل في سند حديث أبي موسى ومعاذ المذكور طلحة بن يحيى وهو مختلف في
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدفي سنده خصيف قال الحافظ في التقريب الخصيف بن عبد الرحمن الجز
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدفي سنده عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه
لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدفي سنده عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكونإسناده صحيح
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكونباطل لا أصل له
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذإسناده صحيح
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ممرسل أو معضل
الْعِزَّةُ لِلهِ جَمِيعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب حديث صحيح
لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زقوله من المسلمين زيادة صحيحة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زقوله من المسلمين زيادة صحيحة
فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زقوله من المسلمين زيادة صحيحة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زقوله من المسلمين زيادة صحيحة
إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زقوله من المسلمين زيادة صحيحة
زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب وقت وجوب زكاة الفطرقوله من المسلمين زيادة صحيحة
فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفقوله من المسلمين زيادة صحيحة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ