صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محهذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبرحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي بهحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذاحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخلحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخلحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأوما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلوتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
صحيح ابن حبان— ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العوما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليوما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلهذا عندي غلط في مطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلما يجب أن حسن الإسناد
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا
صحيح ابن حبان— ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعصح
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
صحيح ابن حبان— ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قأصح شيء في هذا الباب حديث مالك وغيره في قصة فاطمة بنت قيس
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي
صحيح ابن حبان— باب صحبة المماليكمحفوظ مشهور من حديث أبي هريرة
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ
صحيح ابن حبان— ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أب
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أب
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لأثر صحيح
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب علم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولدهوهي آثار ليست بالقوية
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا ، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهىوهي آثار ليست بالقوية
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بَيْعِهِنَّ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلهأحسن إسناد لهذا الحديث حديث بريدة وحديث عمران
أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا