سنن البيهقي الكبرى— باب من والى رجلا أو أسلم على يديهروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من والى رجلا أو أسلم على يديهروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال له عليه ولاءرواه الزهري واختلف عنه فرواه محمد بن بشر وحفص بن غياث عن عبي
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أعتق عبدا له سائبةروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهوالصحيح عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكههذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا و
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يباع المدبروالموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر من الثلثالأصح وقفه
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر من الثلثوالموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل إن علمتماختلف في رفعه ووقفه ورفعه صحيح
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين روى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مهو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فر
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مصحح الموقوف
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مصحح الموقوف
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : الرُّبُعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم مهو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فر
إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ الرُّبُعَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكاتب يجوز بيعه في حالينرواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة أنه دخل عليها فسأله
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد لهالصحيح وقفه على عمر
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد لهوالصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا ف
نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الخلاف في أمهات الأولادوالصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا ف
أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ