سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في حد المماليكيرويه السدي واختلف عنه فرواه إسرائيل وزائدة عن السدي عن سعد
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسُئِلَ ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه معتمر بن سليمان وأبو
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب حد الرجل أمته إذا زنتيرويه السدي واختلف عنه فرواه إسرائيل وزائدة عن السدي عن سعد
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإموقول ابن عيينة وابن جريج هو الصحيح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تحريم القذفيرويه داود بن قيس واختلف عنه فرواه جماعة عن داود بن قيس عن أ
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لموخالفه يحيى القطان ومروان بن معاوية وغيرهما رووه عن فضيل عن
أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجب فيه القطعوالصحيح ما قال محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى عن أبي بكر بن حز
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجب فيه القطعرواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاس
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجب فيه القطعرواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاس
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجب فيه القطعرواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاس
أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصحوهو وهم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مِجَنٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيمارواه عبيدة بن الأسود وسعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
سنن البيهقي الكبرى— باب المجنون يصيب حداهو حديث حدث به قتادة وحميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن واخ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرزتفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرزتفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع ايرويه أبو عمران الجوني واختلف عنه فرواه مبارك بن فضالة عن أب
يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ