أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمقُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ ، فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسٍ لِي أُنْثَى
ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ بِسَهْمٍ
أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَاةً
أَنَّهُ شَهِدَ حُنَيْنًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ
أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ