أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكميَا رَسُولَ اللهِ ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ؟ قَالَ : " لَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَن حَجَّاجٍ بِإِسنَادِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبِي العُمَيسِ قَالَ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن إِبرَاهِيمَ بنِ إِسمَاعِيلَ
مَا عَلِمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْعُهْدَةَ ثَلَاثًا إِلَّا لِذَلِكَ
الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ
ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ : كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا ، قِتْلَةَ مُثْلَةٍ
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَتَابَ