سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضيرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عنهما عن أبي هريرة قا
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضوقول من ذكر مسروقا أصح
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضسئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ فَتْحًا الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضسئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قا
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكونيحيى هذا دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بارواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده واختلف عنه فروي عن سليمان ب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصاباالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورقالمنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح ب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في إرضاء المصدقرواه مرجي بن رجاء عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الل
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في إرضاء المصدقيرويه عاصم الأحول واختلف عنه فرواه محمد بن طريف عن حفص بن غي
إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال في الحلي زكاةيرويه يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ا
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساءوقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقي
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ماختلف فيه على قتادة فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وكذلك
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ماختلف فيه على قتادة فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وكذلك
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال الصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمريعنى عن عبد الله
إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال المعدن ركاز فيه الخمسوسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال في علله هو وهم لأن هذا ليس
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تيرويه يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي هريرة موقوفا وخالف
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تيرويه يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي هريرة موقوفا وخالف
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن ترفعه القاسم هذا وهو ليس بالقوي والصواب موقوف
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذاهذا حديث اختلف في إسناده ومتنه
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعرواه الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وهو الصواب وقال أبو
الْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ