سنن ابن ماجه— باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نلم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالف
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في الغسل من الجنابةيرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في الغسل من الجنابةوحديث صدقة بن سعيد أشبه بالصواب
كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ
سنن ابن ماجه— باب في الغسل من الجنابةرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
سنن ابن ماجه— باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماءيشبه أن يكون الخبران أي خبر الأسود بذكر الوضوء قبل النوم على
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
سنن ابن ماجه— باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماءيشبه أن يكون الخبران صحيحين
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا
سنن ابن ماجه— باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماءيشبه أن يكون الخبران أي خبر الأسود بذكر الوضوء قبل النوم على
كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً
سنن ابن ماجه— باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءهيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
سنن ابن ماجه— باب في الجنب إذا أراد العود توضأوقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاوقال الفريابي عن الثوري عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأب
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
سنن ابن ماجه— باب في الجنب يأكل ويشربوالصحيح من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارةسئل الدارقطني عنه فذكر الاختلاف فيه فقال والقول قول من قال ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا
سنن ابن ماجه— باب تحت كل شعرة جنابةولا يصح مسندا
إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ
سنن ابن ماجه— باب تحت كل شعرة جنابةيرويه عطاء بن السائب عن زاذان عن علي حدث به عنه حماد ابن سلم
مَنْ تَرَكَ شَعَرَةً مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يريرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرذكر أن عبد الوارث رواه عن علي بن زيد عن سعيد قال سألت خالتي
لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختايروى وليس بمحفوظ عن ابن سيرين
إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياموخالفه الثبت الحفاظ فرووه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياميرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياميرويه عبد الله بن محمد بن عقيل واختلف عنه فرواه أبو أيوب الأ
أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أياموخالفهم حفص بن غياث وعثام بن علي وأسباط بن محمد فرووه عن الأ
لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
سنن ابن ماجه— باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أضعفه
تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
سنن ابن ماجه— باب الحائض تتناول الشيء من المسجدالقول قول من قال عن البهي عن عائشة
لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ
سنن ابن ماجه— باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاوخالفه منصور فرواه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهو الصواب
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
سنن ابن ماجه— باب في كفارة من أتى حائضاغريب من حديث عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عن عبد الحميد تفرد
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ