مسند الدارمي— باب فِي نكاح المحرمورواه عبد الوارث بن سعيد وابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ
مسند الدارمي— باب فِي القسمة بين النساءإنه أقرب إلى الصواب المرسل
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
مسند الدارمي— باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهمفقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
مسند الدارمي— باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسهالموقوف عن الثوري أصح
أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا
مسند الدارمي— باب فِي الغيلةوخالفه أصحاب مالك فأسندوه عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا تَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ
مسند الدارمي— باب فِي النهي عن ضرب النساءيرويه هشام واختلف عنه فرواه زمعة بن صالح وأبو أويس عن هشام ع
مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ
مسند الدارمي— باب فِي الغيرةيرويه يحيى بن أبي كثير وقد اختلف فيه فروى ابن أبي عدي وابن ع
مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ
مسند الدارمي— باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيدهصوب وقف هذا المتن على ابن عمر
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ
مسند الدارمي— باب من جحد ولده وهو يعرفهصححه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
مسند الدارمي— باب الرجل يتزوج امرأة أبيهسئل عن حديث البراء بن عازب عن أبي بردة أن رجلا تزوج بامرأة أ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
مسند الدارمي— باب قول الله تَعَالَى : لا يحل لك النساءوالصحيح حديث هشام بن يوسف ومن تابعه
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ
مسند الدارمي— باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرضأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
مسند الدارمي— باب ما يحرم من الرضاعوغيره يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو المحفوظ
أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ
مسند الدارمي— باب ما يذهب مذمة الرضاعوالصحيح عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه عن النبي
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ
مسند الدارمي— باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاعرواه عبد السلام بن حرب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
مسند الدارمي— باب لا طلاق قبل نكاحفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ
مسند الدارمي— باب فِي الخياريرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَكَانَ طَلَاقًا
مسند الدارمي— باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقرواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مسند الدارمي— باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقرواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه
أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ
مسند الدارمي— باب فِي المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقرواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه
لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ
مسند الدارمي— باب فِي خروج المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
مسند الدارمي— باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
مسند الدارمي— باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً
مسند الدارمي— باب فِي تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ
مسند الدارمي— باب فِي طلاق الأمةومظاهر هذا ضعيف
لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ