أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمأَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ المَاجِشُونُ ح وَحَدَّثَنَا
مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا ، كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ
إِنَّهُ لَا يَقُولُهُنَّ أَحَدٌ حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
النَّدَمُ تَوْبَةٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن رَجُلٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن زِيَادٍ وَلَيسَ
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ عَن سُفيَانَ عَن عُمَارَةَ بنِ القَعقَاعِ عَن أَبِي زُرعَةَ عَن رَجُلٍ عَن عَبدِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنْ شَوْكَةٍ
مِنْ شَوْصَةٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ حَسَمَهُ
مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُونُسَ قَالَ ثَنَا المُقرِئُ قَالَ ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ وَقَد
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن سَيَّارٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ النَّضرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ القَاسِمِ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا
لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ
فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ - أَوْ قَالَ : أَضْرَاسُهُ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً