أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان
٢٬٢٨٠ حكمأَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
وَأَفْرَدَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ
الْحَجُّ عَرَفَةُ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن بُكَيرِ بنِ عَطَاءٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ
مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْ هَهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ المَسعُودِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ وَفِي البَابِ عَنِ الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ