أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن علي بن مقصود علي
١٬٠٣١ حكمكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ سَارَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ
سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ
فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
شَهِدْتُ الْجُمُعَةِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ
أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ
فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
زَادَ مِسْكِينًا آخَرَ
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا
كَانَ قَارِنًا ، فَطَافَ طَوَافَيْنِ ، وَسَعَى سَعْيَيْنِ
طَافَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ طَوَافَيْنِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ البَختَرِيِّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الخَلِيلِ حَدَّثَنَا الوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ضَمرَةَ
الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ ، وَلَهُ نِسَاءٌ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ
فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ، إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ