أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكملَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
لَبِّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ
أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الضَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا
الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا [قَالَ] : السَّبِيلُ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
الزَّادُ الرَّاحِلَةُ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي ، يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا
أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا