مصنف ابن أبي شيبة
أولاًنص الحديث
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا...
يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ - بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا...
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٦٬٥١٢
الباب: في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/256512
الحكم: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة