أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
٩٬٨٥٠ حكموَاللهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَدَنَا أَجَلِي وَإِنِّي لَغَنِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ
مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ " ثَلَاثًا " قَدْ جَعَلَ اللهُ الصَّعِيدَ - أَوِ التَّيَمُّمَ - طَهُورًا
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ
رُشُّوهُ رَشًّا ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ
إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ
إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ - أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ
اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِّ لِلْخِرْأَةِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ
جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ
بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ
كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ