سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفسد الحجرجاله ثقات مع إرساله
اقْضِيَا نُسُكَكُمَا ، وَأَهْدِيَا هَدْيًا ، ثُمَّ ارْجِعَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفسد الحجفيه إرسال
وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ إِنْ أَطَاعَتْهُ أَوِ اسْتَكْرَهَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفعل من فاته الحجإسناد صحيح الشافعي
مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفعل من فاته الحجورجال إسناده ثقات لكن صورته منقطع لأن سليمان وإن أدرك أبا أي
اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب خطأ الناس يوم عرفةوابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة
فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
سنن البيهقي الكبرى— باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرةأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسي
لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ : رَبِّ قَدْ فَرَغْتُ
سنن البيهقي الكبرى— باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرةوإسناده جيد
مَا يَدْخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوبسند صحيح إلى طارق
احْكُمْ يَا أَرْبَدُ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحشوهو منقطع
فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحشبسند حسن
فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ : بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعأعل بالإرسال
الضَّبُعُ صَيْدٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضببسند صحيح إلى طارق
جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ ، وَالشَّجَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية أم حبينوفيه انقطاع
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانٍ مِنَ الْغَنَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدوعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدوعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدوعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي
وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حإسناد حسن
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في حرم المدينةادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جب
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ مَكَّةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من افتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري إنه لم يصح وكذا قال الأ
أَلَا إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبيفي إسناده العمري وهو ضعيف
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى الْبَقِيعَ لِلْخَيْلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة في الخروج بماء زمزمثم رواه البيهقي بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزب
مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في جزاء ما دون الحماموسنده صحيح
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرمرواه الدارقطني في السنن من حديث الوليد به وقال اختلف فيه على
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرموحسين ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة من
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ