سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الإسناده ضعيف
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالمسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن
مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعل
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتافيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاوعبد الرحمن ضعيف
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب صدقة الخلطاءسفيان ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرس
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةمرسل
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةوفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ليس في مال المكاتب زكاةوفي إسناده ضعيفان ومدلس
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب تعجيل الصدقةرجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا
أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا مالم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز أخذ القيم في الزكواتوهو منقطع
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةوقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةإسناده ضعيف
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةوصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعل
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةوصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعل
لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يسقط الصدقة عن الماشيةوصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة وعدم التعل
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم ل
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلوقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب النصاب في زكاة الثماروقال عبد الحق سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الز
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنبفيه انقطاعا
كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ