أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَلَا هَلْ يَسْمَعُونَ أَنَّ التَّوْبَةَ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا
مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا
اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِنْ قَوْمِهِمْ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ، وَظَنَّ الْقَوْمُ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كُذِبُوا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا - خَفِيفَةً
لَمَّا أَيِسَتِ الرُّسُلُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ ، وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كَذَبُوهُمْ - جَاءَ النَّصْرُ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ
جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن سَعِيدِ بنِ يُوسُفَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ