سنن البيهقي الكبرى— باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطإسماعيل هذا حجة إذا روى عن الشاميين وشيخه سعيد بن يوسف شامي
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شكر المعروفرواه عمر بن أيوب الموصلي عن محمد بن عبيد الله بن يزيد العامر
أَشْكَرُ النَّاسِ لِلهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسقد تفرد الزهري برواية هذا الحديث
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في المولى من أسفلقلت لأبي يصح هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثأيهما أصح قال عن عبد الرحمن بن غنم أصح
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلامقال أبي وهذا أيضا هو عن عامر بن عبد الواحد عن ابن بريدة عن ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب السلب للقاتلبين نعيم وسمرة ابن سمرة عن سمرة
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة البقال أبي وهذا أيضا هو عن عامر بن عبد الواحد عن ابن بريدة عن ع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً ، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكره من الخيل وما يستحبقال أبي روى زيد بن الحباب عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن
يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكره من الخيل وما يستحبهذا حديث مشهور رواه جماعة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هري
كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتارسمعت هذا الحديث من فضل الأعرج وفاتني من أحمد وأنكرته في نفسي
ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسما أدري ما هذا لم يسمع أبو سلام من عمرو ابن عبسة شيئا إنما ي
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم هذا خطأ إنما هو يروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر عن
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم وهذا أيضا خطأ إنما هو عن ابن الساعدي عن عمر رواه الزهري عن ا
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
سنن البيهقي الكبرى— باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر الصحيح عن سعيد أنه مرسل
قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأإنما هو يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهإنما هو يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهحديث رواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن
يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ ، فَقَالَ : سَلْ مَا بَدَا لَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عملهذا خطأ إنما هو يروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر عن
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المقال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه الأعمش أحفظهم والحديث يحتمل أن يكون مرفوع وأنا أخشى ألا يكون
لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه الأعمش أحفظهم والحديث يحتمل أن يكون مرفوع وأنا أخشى ألا يكون
إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شقد تفرد الزهري برواية هذا الحديث
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ