أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمحَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ
إِذَا اغْتَلَمَتْ هَذِهِ الْأَسْقِيَةُ عَلَيْكُمْ ، فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ
حَدَّثَنَا وُهبَانُ بنُ عُثمَانَ البَغدَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن
إِنَّمَا الْبَغْيُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْبَغْيَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن رَبِيعَةَ بنِ نَابِغَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الْفِطْرَةُ عَشَرَةٌ فَذَكَرَ قَصَّ الشَّارِبِ
أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ
مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا ، كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ
أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ بنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا حَرمَلَةُ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ عَن عُقَيلِ
قَالَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْأَضْحَى سَبْعًا ، وَخَمْسًا فِي الْفِطْرِ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنِّي نَذِيرٌ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً
مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ