سنن البيهقي الكبرى— باب ميراث ولد الملاعنةليس بثابت
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميراث ولد الملاعنةمنقطع
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميراث المجوسالروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ميراث الخنثىوعده من منكرات الكلبي وقال البيهقي الكلبي لا يحتج به
يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ التوارث بالتحالف وغيرهكذا رواه الأزرق وخالفه جماعة في إسناده
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثإسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح وهذا الحديث إنما روا
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثوجه ضعيف
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثوقد روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية والاعتماد على ا
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لاهذا الحديث ثابت من جهة أبي المهلب ومحمد بن سيرين عن عمران
رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لامرسل
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب تبدية الدين على الوصيةمتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تبدية الدين على الوصيةمتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تبدية الدين على الوصيةيحيى بن أبي أنيسة ضعيف
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوصية بالثلثوسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح والمحفوظ عام حجة الودا
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصيةهذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوف
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيضعيف أي حديث عائشة والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ : مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَارًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيضعيف أي حديث عائشة والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود
أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عنمنقطع
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنههذا مرسل بين عطاء الخراساني ومن فوقه
نَعَمْ فَحُجَّ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في العتق عن الميتهذا مرسل
إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في العتق عن الميتمرسلا
إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ وَتُحِبُّ الْعَتَاقَةَ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في العتق عن الميتمرسلا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصوم عن الميتورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الوصية للقاتلتفرد به مبشر بن عبيد الحمصي وهو منسوب إلى وضع الحديث وإنما ذ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في وصية الصغيروعمرو بن سليم لم يدرك عمر
قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا