أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكملَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
طَعَامٌ فِي الْعُرْسِ يَوْمٌ سُنَّةٌ
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً لِيُسْتَبَاحَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ
لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِسَاطٍ
وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَرَأَ النَّجْمَ فَلَمَّا بَلَغَ أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ أَهْلَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا شَيْئًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ