أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكمحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ سَمِعتُ حَنظَلَةَ قَالَ سَمِعتُ سَالِمَ بنَ عَبدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ
مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَمرٍو الأَشعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبثَرُ بنُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
هَذِهِ عَرَفَةُ وَهَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَكَمَا حَدَّثَنَا
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ