أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ أَتَى بَابَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ
كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ
كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدِ بنِ شَدَّادٍ العَبدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ
كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي
وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَكَمَا حَدَّثَنَا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
السِّنَّوْرُ مِنَ السَّبُعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ( ص
إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ - أَوْ تَشَزَّنْتُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِلسُّجُودِ ، فَنَزَلَ ، وَسَجَدُوا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ مَروَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ السَّكُونِيُّ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي غَنِيَّةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الحَكَمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا بِعَصَبٍ
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ