سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعهذا حديث جيد تقوم به الحجة
الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعوهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد قال الشيخ وإنما قاله لانقطاع
أَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَبُعًا صَيْدًا ، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعورواه الأجلح الكندي مرفوعا واختلف عليه
فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعوهذا أقرب من الصواب والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه
وَرُوِيَ عَنِ الأَجلَحِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَا أُرَاهُ إِلَّا وَقَد
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الضبعالصحيح أنه موقوف على عمر
قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الغزالالصحيح أنه موقوف على عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الأرنبالصحيح أنه موقوف على عمر
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية الأرنبالصحيح أنه موقوف على عمر
أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِحُلَّانٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية اليربوعالصحيح أنه موقوف على عمر
أَنَّهُ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية اليربوعهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان وإحداهما تؤكد الأخرى
أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب فدية اليربوعهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان وإحداهما تؤكد الأخرى
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدوقال البيهقي هذه الزيادة غريبة
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدوقال البيهقي هذه الزيادة غريبة
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَبدَانُ ثَنَا حُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حكذا وجدته في كتابي وهو سماع الحميدي عن سفيان فيما خلا ثم اضط
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ؛ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حإسناد صحيح
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرمقال الربيع قلت للشافعي هل تروي فيها شيئا عاليا قال أما شيء ي
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرمالصحيح أنه عن رجل عن عائشة
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرمليس فيما أورده سماع الحسن من علي وحديث معاوية بن قرة منقطع
فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل الحية بدل العقرب وكأن شعبة كان شك في ذلك
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل كأن رواية أبي داود الطيالسي أصح لموافقتها سائر الروايات عن ع
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل وقد رويناه من حديث ابن المسيب مرسلا جيدا
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرضوقد خالفه معمر عن يحيى بن أبي كثير فأدخل بينهما رجلا
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستثناء في الحجوصله عبد الجبار وهو ثقة عن سفيان وأرسله غيره وقد وصله أبو أس
أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ ؟ " . قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَحُجِّي ، وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب حصر المرأة تحرم بغير إذن زوجهاتفرد به حسان
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب جواز الذكر والأنثى في الهدايالفظ حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى وفي رواية يزيد بن زريع وفي
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلَ أَبِي جَهْلٍ فِي هَدْيِهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ