المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 5 · ص 223 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10239

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابُ حَصْرِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

المتن

فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ نَافِعٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ .

وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .

3 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

(1) كذا في الطبعة الهندية والذي في كتب التراجم : (العباس) بدل إسحاق.