أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمحَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ أَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي إِسحَاقَ فَذَكَرَ مِثلَهُ
عَلِّمْهُ بِلَالًا " فَقَامَ بِلَالٌ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ
إِنَّكَ تُؤَذِّنُ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ سَاطِعًا
رَأَيْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ إِذَا أَبْصَرَ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى ( وَصَلِّ الْعِشَاءَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ إِذَا كَبَّرَ
أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
نَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَةٍ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ فَذَكَرَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ وَلَيثٍ عَن أَبِي