أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَ
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ
بَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، قُمْ حَتَّى يُقْضَى فِيكَ ، فَمَضَيْتُ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا
جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى
لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا
إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُشْغَلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا
أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
أَفَتَّانًا يَا مُعَاذُ ، أَفَتَّانًا يَا مُعَاذُ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
يَا مُعَاذُ ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟ اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا
أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِالَّذِينَ جَاؤُوا رَكْعَتَيْنِ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَّلَاةَ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَفُلَانٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ