أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
٥٬٧٦٣ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوسَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ فِيهِمَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الظُّهْرِ ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ
إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا ، وَلَا حَظَّ [فِيهَا] لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ
اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا
ارْدُدْهَا فِي ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ
إِنَّ لَهُ بِمَكَّةَ ابْنًا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ قَالَ سَمِعتُ عِيسَى بنَ حِطَّانَ يُحَدِّثُ عَن مُسلِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ
فَأَمَرَنِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ ، وَنَهَانِي عَنِ الْعِشَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ