أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمآمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ
لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيٍّ
مَا رَأَيْتُهُ يَأْكُلُهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا ، وَأَنَا نَائِمَةٌ فَرَفَعَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ أَعْطَانِيهِ فَأَكَلْتُهُ
ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ
هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
الْهِرُّ سَبُعٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ
أَنَّهُ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ
كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ