الحديث في كتب الحديث
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُسَمِّيهِمَا سُبْحَتَيْنِ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
نَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَةٍ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الصَّلتِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَسلَمَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِإِسنَادِهِ
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَمِنهُم أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الفَضلِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ