أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمأَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ : هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ ، وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ
عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَقَدْ كَانَ الْجِنُّ أَحْسَنَ رَدًّا مِنْكُمْ
يَا سَعْدُ ، اتَّقِ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ
مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ عِنْدَ- يَعْنِي : عِنْدَ مُفْلِسٍ - بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
يُؤْتَى بِالْمَلِيكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَيُحَاسَبُ الْمَلِيكُ وَالْمَمْلُوكُ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَقَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ فَأَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ يَلْبَسُونَ خَوَاتِيمَهُمْ
كُنَّا نَقُولُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى ، فَقَالَ : تَشَاوَرَا وَتَطَاوَعَا
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي ، آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، أَوْ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ
ارْتَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : آمِينَ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَهُوَ قَائِمٌ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ يَخْطُبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ
إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ