أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمأَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ ثَنَا قُتَيبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّفَّارُ وَيَحيَى بنُ مُحَمَّدٍ
لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ " . وَقَالَ : " ادْعُهُمْ لِي
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ( النِّصْفَ ) لَمْ يُسْتَرَقَّ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ
مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ وَخَلَفُ بنُ أَيُّوبَ عَن عَوفٍ بِهَذَا
مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ، وَيَسْتَنْشِقُ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ