سنن النسائي— باب ذكر الأقراءيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن النسائي— باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء علىرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
سنن النسائي— باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكلوالصحيح من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
سنن النسائي— باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن يناوالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
سنن النسائي— باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن اليرويه حماد بن سلمة واختلف عنه فروي عن مؤمل بن إسماعيل عن حما
كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحُكُّهُ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي— باب فرك المني من الثوبصحيح من حديث إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة لأن حفص بن غيا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحُتُّهُ عَنْهُ
سنن النسائي— باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فرواه قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهو الصحيح
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سنن النسائي— باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فرواه قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهو الصحيح
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سنن النسائي— باب سؤر الهرةسئل عن حديث كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى ا
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
سنن النسائي— باب ذكر الأقراءوخالفه الثبت الحفاظ فرووه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بك
إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي
سنن النسائي— باب ذكر الأقراءيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
لَا ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن النسائي— باب ما ينال من الحائضيرويه حماد بن سلمة واختلف عنه فروي عن مؤمل بن إسماعيل عن حما
كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ ، وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ ، وَلَا يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
سنن النسائي— باب المرأة تحيض بعد الإفاضةوهو حديث صحيح من حديث القاسم عن عائشة
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
سنن النسائي— باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليهرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا ، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا