الحديث في كتب الحديث
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سنن النسائي — النسائي
اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : اغْسِلْهُ مَرَّةً
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ
قَالَ وَأَخبَرَنِي زِيَادٌ أَيضًا أَنَّهُ أَخبَرَهُ هِلَالُ بنُ أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخبِرُ بِذَلِكَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَلَم يَقُل فَليُرِقهُ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَنَا عَمرٌو نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَنَاهُ الحَسَنُ بنُ يَحيَى الأَرُزِّيُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي يَعقُوبَ الكَرمَانِيُّ نَا حَسَّانُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا أَبَانُ بنُ تَغلِبَ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ القُرَشِيُّ نَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ نَا سَعِيدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ آخِرُهُ بِالتُّرَابِ
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبَانَ فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَرزُوقٍ وَعَبدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الكَبِيرِ قَالَا نَا مُوسَى بنُ
فَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عَلِيِّ بنِ جَعفَرٍ الأَحمَرُ نَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ نَا الحَكَمُ بنُ عَبدِ المَلِكِ عَن قَتَادَةَ عَن مُحَمَّدِ
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ فَحَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قَالَ نَا أَبُو الجُمَاهِرِ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ عَن
وَأَمَّا حَدِيثُ خُلَيدِ بنِ دَعلَجٍ فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الأَهوَازِيُّ نَا صَفوَانُ بنُ صَالِحٍ نَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي زِيَادُ بنُ سَعدٍ أَنَّهُ أَخبَرَهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي زِيَادُ بنُ سَعدٍ أَنَّهُ أَخبَرَهُ هِلَالُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
سُؤْرُ الْهِرَّةِ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَن أَبِي
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن قُرَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أُولَاهَا أَوِ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ ، قَالَ ( يُغْسَلُ ثَلَاثَ مِرَارٍ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ غَسْلُ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ - أَوْ قَالَ : أَوَّلُهُنَّ - بِالتُّرَابِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
سُؤْرُ الْهِرِّ مُهْرَاقٌ ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَيَحيَى بنُ عَتِيقٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَغْمِسْ فِيهِ شَيْئًا
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ : يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَبدِ المَلِكِ عَن قَتَادَةَ
الْأُولَى بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ
فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهَرَاقَهُ
فِي سُؤْرِ السِّنَّوْرِ
إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
لَطَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْهِرَّةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ : " يُغْسَلُ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ - بِتُرَابٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
الْأُولَى بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
فِي سُورِ الْهِرِّ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ