أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ : بَلَى. قَالَ : فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا
قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ ، فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً