أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكملَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ
طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ غَسْلُ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ
سُؤْرُ الْهِرِّ مُهْرَاقٌ ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَيَحيَى بنُ عَتِيقٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ
وَوَجَدنَا عَلِيَّ بنَ شَيبَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَونٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يُكَبِّرُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْعِيدِ كَبَّرَ
أَنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ
مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ قَالَ : بِالتَّلْبِيَةِ
أَنْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
أَرْسَلَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ إِلَى ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِ بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّدَقَةِ ، فَوَجَّهَ لِي مَعِي إِلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ ا...
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَبِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا