الحديث في كتب الحديث
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَبِي
شرح مشكل الآثار — الطحاوي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نَهَى - أَوْ نُهِيَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ
نَهَى ، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَالنَّجْشِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا - عِبَادَ اللهِ - إِخْوَانًا
لَا تَنَاجَشُوا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ أَوْ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا
نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَمَنْ بَاعَ مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا
نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا
لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا ، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
وَحَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَيبَانَ عَن يَحيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرقَاءُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ
وَحَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
وَحَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
لَا تَنَاجَشُوا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
م حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تَنَاجَشُوا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا
لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
نَا بِهِ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ وَالمُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي
نَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا يَسُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ
لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى ، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَسُمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نُهِينَا ، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسبَاطٌ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ نَبهَانَ مَولَى التَّوأَمَةِ عَن أَبِي
نَهَى أَوْ نُهِيَ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ وَهِيَ مُحَفَّلَةٌ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لَا سَمْرَاءَ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَسُرَيجُ بنُ النُّعمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَبِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ ; الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ رِشدِينَ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلِ بنِ خَالِدٍ
لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا . وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدٍ عَن
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِأَعْرَابِيٍّ
نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ فَقَالَ نَهَى أَو نُهِيَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ مُكرَمٍ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
لَا تَنَاجَشُوا
قَالَ وَأَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفيَانُ وَمَالِكٌ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
قَالَ وَأَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفيَانُ وَمَالِكٌ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ
فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا