أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
٨٬٧٠٠ حكميَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ : بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا
اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ
كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ
مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرَابَةٌ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا