سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطهذا هو الصحيح موقوف
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إباحة التجارةالصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسل
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فهذا هو الصحيح
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضإسناد صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولا وكذلك رو
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيالصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانهذا إسناد صحيح
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانالصحيح في هذا الحديث الإرسال
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانرواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني م
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في مال العبدوكذلك رواه أيوب السختياني وغيره عن نافع أخبرنا أبو عبد الله
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهروأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهرروي مرفوعا والصحيح موقوف
لَا نَشْتَرِي اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في المافيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيهجاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن ع
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في ثمن السنورإنه حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريانكذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد ا
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريانكذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد ا
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في زيادات الرهنوقفه هو الصحيح
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونههذا حديث صحيح الإسناد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إالطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لز
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع إسناد صحيح
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع إسناد صحيح
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من كره أخذ الأجرة عليهعبد الرحمن ضعيف وبقية السند صحيح
مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ