أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ
أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ
كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ : إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ
إِذَا رَأَى مَا فُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ يَقُولُ : دَعُونِي أُبَشِّرُ أَهْلِي
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ
قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَاهُ مَنصُورُ بنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي المَوَالِ عَن مُحَمَّدِ بنِ
الْمُوجِبَتَانِ : مَنْ لَقِيَ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيبَهَا
يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
فَتَّانٌ فَتَّانٌ [فَتَّانٌ] أَوْ قَالَ : فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ
مَنْ لَقِيَ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ
كُلُوا لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ
بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ أَوْ يُصَدْ لَهُ