سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعيرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراه
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعالموقوف هو الصحيح
لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرضخ عند الفصالوالصحيح عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه عن النبي
الْغُرَّةُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الغيلةيرويه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل حدث به عنه مالك
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب النفقة للزوجةسئل عن حديث بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ل
ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ
سنن البيهقي الكبرى— باب فضل النفقة على الأهليرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه فرواه الثوري ومنصور بن المعت
يَرْحَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب النفقة على الأولادوالصحيح عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة
مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا
سنن البيهقي الكبرى— باب نفقة الأبوينوالصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه مالك واختلف عنه فرواه أ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه مالك واختلف عنه فرواه أ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيقيرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه مالك واختلف عنه فرواه أ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليرويه فضيل بن غزوان واختلف عنه فرواه يحيى القطان وعمار بن رز
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ
سنن البيهقي الكبرى— باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب الممالوالصحيح من ذلك ما رواه زهير بن معاوية والليث ومن تابعهما عن
مَا زَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب أصل تحريم القتل في القرآنسئل عن حديث عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله
أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب أصل تحريم القتل في القرآنسئل عن حديث عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله
أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الولدانسئل عن حديث عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الولدانسئل عن حديث عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةيرويه الزهري واختلف عنه فرواه صالح بن كيسان وإسحاق بن راشد و
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةالصحيح قول من لم يذكر فيه مسروقا
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةوسئل عن حديث شقيق عن عبد الله عن النبي قال فقال يرويه الأعمش
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ؛
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتوالأشبه بالصواب المسند وهو الصحيح
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الرجل بالمرأةفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصيرويه عمران القطان عن قتادة واختلف عنه فرواه عبد الله بن رجا
مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب دية النفسفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ