سنن البيهقي الكبرى— باب الدلالة على أن الغسل للجمعة سنة اختيالموصول صحيح
الْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاغتسال للأعيادالصحيح أنه مرسل وقد روي موصولا ولا يصح وصله
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ - تَعَالَى - لَكُمْ عِيدًا ، فَاغْتَسِلُوا
سنن البيهقي الكبرى— باب الغسل من غسل الميتهذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الغسل من غسل الميتالروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الغسل من غسل الميتوناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح
فَانْطَلِقْ فَوَارِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الغسل من غسل الميتإسناد صحيح
كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحصحيح
شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ ادْخُلِي
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضتذكر الغسل في هذا الحديث صحيح وقوله فإذا أقبلت الحيضة وإذا أد
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب المبتدئة لا تميز بين الدمينقال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت حمنة فق
وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي ، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل اغسلي عنك أثر الدم وتوضئي ضعف هذه اللفظة لمخالفة سائر الرواة
ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل قال أبو بكر وروى إبراهيم بن محمد الشافعي عن داود العطار عن م
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل المستحاضةوالحديث صحيح عنهما جميعا
وَرَوَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ ثنا إبراهيم بن سعد فذكره بمعناه دون قصة هند رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن جعفر الوركاني عَنِ الزُّهرِيِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل المستحاضةرواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث وذكر كلام
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل المستحاضةرواية صحيحة
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل المستحاضةوهذا أيضا منقطع أقرب من حديث عائشة في باب الغسل وحديث عائشة
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال للمغرب وقتانأخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة وفي بعضها لم يرفعه مرتي
وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفقوكذلك رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوفا وروي ع
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب آخر وقت الاختيار لصلاة الصبححديث صحيح
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أموأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يؤذن إلا طاهركذا رواه معاوية بن يحيي الصدفي وهو ضعيف والصحيح رواية يونس و
لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يؤذن ويقيم غيرهإسناده صحيح
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ قَبْلَهُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتينهذا إسناد صحيح
أَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِبَ عُمَرَ ، وَالْآخَرَ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الْمَغْرِبَ حَتَّى نَزَلَا جَمْعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الأذان والإقامة للفائتةوالأذان في هذه القصة صحيح ثابت
إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتهذا هو الصحيح موقوف
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيَتَوَضَّأُ إِنْ وَجَدَ مَاءً