سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجارإسناده حسن وقال إسناد متصل صحيح
إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِيَسْتَطِيبَ بِهِنَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجاورفعه صحيح
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجاورفعه صحيح
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عُمَرَ المُقرِي بِبَغدَادَ أَنَا أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في ايرويه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رواه عن
أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في ايرويه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رواه عن
وَرَوَاهُ عَن عَلِيِّ بنِ حُجرٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ بِهَذَا الإِسنَادِ إِلَى قَولِهِ وَآثَارَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في ايرويه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رواه عن
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن دَاوُدَ إِلَى قَولِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِم ثُمَّ قَالَ قَالَ دَاوُدُ وَلَا أَدرِي فِي حَدِيثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين يرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوضوء من النومالصحيح عن ابن عباس من قوله
وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوضوء من مس الذكروالصحيح ما رواه مالك بن أنس وابن عيينة وأبو المليح الرقي ومع
إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاةرفع هذا الحديث ضعيف ووقفه هو الصحيح
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاةرفع هذا الحديث ضعيف ووقفه هو الصحيح
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاةرفع هذا الحديث ضعيف ووقفه هو الصحيح
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاةرفع هذا الحديث ضعيف ووقفه هو الصحيح
أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاةرفع هذا الحديث ضعيف ووقفه هو الصحيح
وَعَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ وَمُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ عَن شُعبَةَ
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ كَيْفَ الْأَخَذُ مِنَ الشَّارِبِوهو الصحيح
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الغسل بالتقاء الختانينرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الغسل بالتقاء الختانينرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الغسل بالتقاء الختانينرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الغسل بالتقاء الختانينرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب الغسل بالتقاء الختانينصحيح غريب تفرد به هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة ع
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجليرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجليرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلأما الزهري فرواه عنه عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومحمد بن الو
تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب سنة التكرار في صب الماء على الرأسرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب سنة التكرار في صب الماء على الرأسرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ