أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد
١٬٩٩٠ حكممَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا ، فَأَحْرِقُوهُ . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَاضْرِبُوهُ
يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ
لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ
لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
أَدْرِكْهُمَا ، فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَأُنْثَيَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَأُنْثَيَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ
ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ
أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ ، وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، فَلْيَتَعَجَّلْ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، فَلْيَتَعَجَّلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ
كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
قُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
قَرَأتُ عَلَى أَبِي قَالَ أُخبِرتُ عَن هِشَامِ بنِ يُوسُفَ فِي البَيِّعَينِ فِي حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن عَبدِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ